هذا ما أمكنني جمعه من أدلة القول الأول. والله أعلم.
• أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة:
[الدليل الأول]
عدم الدليل المقتضي لوجوب الطهارة، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف. والأدلة التي احتج بها من منع لا يصح منها شيء، لأنها إما حديث مرسل، وقد ناقشت الاستدلال به، والجواب عن دعوى أنه متلقى بالإجماع.
وإما حديث ضعيف جدًّا، أو ضعيف فقط.
وإما موقوف على صحابي قد يكون خالفه غيره كاستدلال سلمان رضي الله عنه على وجوب الطهارة بمس المصحف بقوله تعالى:(لَاّ يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ) وقد خالفه ابن عباس وأنس في وجه الاستدلال.
وأما آثار غاية ما يدل عليه بعضها على مشروعية الطهارة لمس المصحف، وهي