للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوله «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك

[الدليل الثاني]

أن المطلوب زوال النجاسة، فإذا زالت فقد زال حكمها، والجفاف خاصة في البلاد الحارة يذهب بالنجاسة لونًا وطعمًا وريحًا، وهذا هو عين المطلوب.

[الدليل الثالث]

(١٢٣٩ - ٢١٠) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل الأزرق، عن ابن الحنفية، قال: إذا جفت الأرض فقد زكت (١).

[في إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق ضعيف] (٢).

• ويجاب:

بأن محمد بن الحنفية من التابعين، فيحتج له، ولا يحتج به.


(١) المصنف (١/ ٥٩) رقم ٦٢٦.
(٢) جاء في ترجمته:
قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، واهي الحديث. الجرح والتعديل (٢/ ١٧٦).
وقال النسائي: متروك. الضعفاء (٧٦). وضعفه غيرهما.
وروى ابن أبي شيبة (١/ ٥٩) من طريق عبد العزيز بن مهران البصري، قال: رأيت الحسن جالسًا على أثر بول جاف، فقلت له: فقال: إنه جاف.
وابن مهران قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول.
كما روى ابن أبي شيبة (١/ ٥٩) من طريق الحارث بن عمير، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: إذا جفت الأرض فقد زكت. اهـ
والحارث بن عمير، قال فيه الحافظ في التقريب: وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر.
وعلى كل حال هذه الآثار، وهي يستأنس بها، ولكن ليست من الأدلة الشرعية؛ لأنها أقوال رجال تابعين غير معصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>