(٢) قال في الهداية (١/ ٢٣): «وكيفيته: أن يمضمض ثلاثًا، يأخذ لكل مرة ماء جديدًا، ثم يستنشق كذلك». وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١)، البحر الرائق (١/ ٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٦)، تبيين الحقائق (١/ ٤). (٣) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥)، والخرشي (١/ ١٣٤). (٤) قال النووي في المجموع (١/ ٣٩٧): «اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل على أي وجه أوصل الماء إلى العضوين، واختلف نصه واختيار الأصحاب في الأفضل من الكيفيتين، فنص الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل، ونص البويطي أن الفصل أفضل ..... وأما الجمهور الذين حكوا قولين، فاختلفوا في أصحهما، فصحح المصنف - يقصد الشيرازي صاحب المهذب- والمحاملي في المجموع، والروياني والرافعي وكثيرون الفصل. وصحح البغوي والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع. هذا كلام الأصحاب». وقال في المنهاج (١/ ٥٨): «والأظهر أن فصلهما أفضل».