للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السابع في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- الأصل أن ما كان أكثر عملًا كان أكثر فضلًا إلا ما استثني، ومنه الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات أفضل من الفصل بست غرفات (١).

[م-١١٦] اختلف العلماء هل السنة في المضمضة والاستنشاق الجمع أم الفصل؟ على قولين:

فقيل: يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، وعليه أكثر أصحاب الشافعية (٤).


(١) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٤٤)، ومن فروع هذه القاعدة، القصر أفضل من الإتمام، وتخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما، ومثله ركعتا الطواف، والأكل من الأضحية ثم التصدق بها أفضل من التصدق بجميعها.
(٢) قال في الهداية (١/ ٢٣): «وكيفيته: أن يمضمض ثلاثًا، يأخذ لكل مرة ماء جديدًا، ثم يستنشق كذلك». وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١)، البحر الرائق (١/ ٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٦)، تبيين الحقائق (١/ ٤).
(٣) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥)، والخرشي (١/ ١٣٤).
(٤) قال النووي في المجموع (١/ ٣٩٧): «اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل على أي وجه أوصل الماء إلى العضوين، واختلف نصه واختيار الأصحاب في الأفضل من الكيفيتين، فنص الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل، ونص البويطي أن الفصل
أفضل ..... وأما الجمهور الذين حكوا قولين، فاختلفوا في أصحهما، فصحح المصنف - يقصد الشيرازي صاحب المهذب- والمحاملي في المجموع، والروياني والرافعي وكثيرون الفصل. وصحح البغوي والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع. هذا كلام الأصحاب».
وقال في المنهاج (١/ ٥٨): «والأظهر أن فصلهما أفضل».

<<  <  ج: ص:  >  >>