للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقضاء بعض الصلاة وهي حائض.

• دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا:

فالظهر تشارك العصر في الوقت؛ لأنها تجمع إليها، وحقيقة الجمع أن تقع الصلاتان في وقت العصر، ولا يمكن أن تقع الصلاتان في وقت العصر إلا إذا فرغت من الأولى، وأدركت ركعة من الثانية قبل خروج وقتها (١).

وإنما اشترطنا إدراك ركعة من الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وسبق تخريجه.

فقوله: (فقد أدرك العصر) دليل على أن الظهر تفوت في حق الحائض إذا لم تدرك من وقت العصر إلا مقدار ركعة منها، فإن أدركت زيادة على الركعة وقتًا يسع صلاة الظهر فقد أدركت الظهر مع العصر، فإن أدركت أدنى من ذلك إلى ركعة كاملة فقد أدركت العصر وحدها، وإن أدركت أدنى من الركعة فلم تدرك الصلاتين معًا.

وكذا إذا طهرت قبل الفجر فلا بد من إدراك أربع ركعات، ثلاث للمغرب وركعة للعشاء ولا فرق في المسألة هذه بين المقيم والمسافر، لأن المغرب لا تقصر.

وهذا القول مبني على أن وقت العصر وقت لها وللظهر في حال العذر، وكذا وقت العشاء والمغرب، وقد بينت ضعف هذا القول في القول الذي قبل هذا.

• الراجح من هذه الأقوال:

أن الصلاة إذا خرج وقتها، والمرأة حائض أنه لا يجب عليها القضاء مطلقًا، سواء كانت تجمع مع غيرها، أو لا، وأنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة، فقد أدركت الصلاة، والسنة صريحة في هذا، والمقصود بالركعة ليس مجرد ركوع، بل ركعة كاملة بقيامها وسجودها، وأنها إذا طهرت بعد منتصف الليل لم تجب عليها صلاة


(١) الإشراف للقاضي أبي محمد (١/ ٢٠٧)، المجموع (٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>