للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بناء على أن المسح يرفع الحدث، فإذا خلع الخف عاد الحدث إلى القدم، فيعود إلى الجميع.

وأما الحنابلة فعللوا ذلك بأن المسح يقام مقام الغسل، فإذا زال المسح بطلت الطهارة في القدمين، وإذا بطلت في بعض الأعضاء، بطلت في جميعها؛ لأن الطهارة لا تتبعض. والقول عند الحنابلة ليس مبنيًا على اشتراط الموالاة بين غسل الرجلين، وما قبلهما من أعضاء الوضوء حتى يقال: إذا غسل رجليه مباشرة هل تتحقق الموالاة أم لا، ولذلك لو توضأ، ومسح على قدميه، وقبل جفاف أعضاء الوضوء خلع خفيه، بطلت طهارته عندهم، ولا يقال: ما دام الأعضاء لم تجف اغسل قدميك؛ لأن الموالاة متحققة هنا بلا خلاف، فالعلة عندهم أنه بخلع أحد الخفين عاد الحدث إلى الرجل، فيسري إلى بقية الأعضاء، وإذا سرى وجب الاستئناف، ولو قرب الزمن، وهذا القول قد اختاره بعض التابعين.

(٦٣٧ - ١٣٤) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي،

عن مكحول والزهري، قالا: إذا مسح، ثم خلع، قالا: يعيد الوضوء (١).

[صحيح]

(٦٣٨ - ١٣٥) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل،

عن ابن سيرين، قال: يعيد الوضوء (٢).

[صحيح]

• دليل من قال طهارته صحيحة.

[الدليل الأول]

(٦٣٩ - ١٣٦) ما رواه ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن


(١) المصنف (١/ ١٧٠).
(٢) المصنف (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>