للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما كان محرمًا لغيره فإن الحاجة تبيحه، وكل ما كان محرمًا لذاته لا تبيحه إلا الضرورة.

• كشف العورة مباح لمصلحة الجسم كالتداوي، وهو من الحاجات، وإذا جاز في الحاجة الدنيوية المحضة جاز فيما اجتمع فيه حاجة شرعية ودنيوية من باب أولى (١).

• قد يترك الواجب من كشف العورة لغير واجب، وهو حلق العانة، كما ترك الإنصات للخطبة وهو واجب بالتشاغل بتحية المسجد (٢).

• الفعل الواحد إذا كان في فعله مفسدة، وفي تركه مفسدة يراعى الأخف، ومن ذلك جواز كشف جزء من العورة لحلق العانة.


(١) لو كان التداوي ضرورة لأبيح التداوي بالحرام؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات، فلما منع دل على أن التداوي من الحاجات.
(٢) والضابط في تعارض النفل والفرض أن يقال: إن لزم من فعل النفل ترك الفرض بالكلية فلا اكتراث بالنفل، والفرض أفضل مطلقًا، وإلا فالنفل مقدم في الحقيقة، وإنما احتمل ترك فرض في زمن يسير لا يحصل به تمام الغرض منه لنفل حصل تمام الغرض منه، ألا ترى إلى جواز نظر الطبيب للعورة، وما ذاك إلا لأن زمن المداوة يسير، فلما كان الفرض لم يترك بالكلية، بل اغتفر منه زمن يسير كأنه اقتطع للمصلحة، ومثله حلق العانة من أجنبي. انظر الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٩٧).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «الفرع»

<<  <  ج: ص:  >  >>