للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبمعنى آخر:

من ابتلي بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما.

وقيل:

• درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

• إذا تعارض أمر ونهي يرجح النهي على الأمر، فلا يرتكب المنهي عنه، وهو كشف العورة لأجل المأمور به، وهو حلق العانة.

[م-٨٤٢] لا يجوز أن يلي حلق العانة أجنبي، فيطلع على العورة، وهذا مما لا خلاف فيه مع القدرة

قال ابن قدامة في المغني: «وإذا طلى بنورة فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحدًا يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة» (١).

وقال ابن حجر عن كشف العورة من أجل حلق العانة:

«وأما من لا يحسن الحلق، فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به، فإنه يغني عن الحلق، ويحصل به المقصود، وكذا من لا يقوى على النتف، ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة» (٢).

قلت: الحاجة تبيح كشف العورة، كالتداوي ونحوه، والقاعدة: أن كل ما كان محرمًا لغيره فإن الحاجة تبيحه، وكل ما كان محرمًا لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، ولذلك أبيح كشف العورة للتداوي، مع أن التداوي حاجة، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (١/ ٦٤).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>