للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣١٦ - ٢٦٧) كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... وفيه: وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (١).

• دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

[الدليل الأول]

(٢٣١٧ - ٢٦٨) ما رواه أحمد من طريق سفيان (الثوري)، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.

وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.

[ضعيف] (٢).


(١) صحيح البخاري (١٣٤٣).
(٢) الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله، ويرويه عن عاصم اثنان:
الطريق الأول: سفيان، عن عاصم.
أخرجه عبد الرزاق كما في المصنف (٧٤٧٩، ٧٤٨٤)، وأبو داود الطيالسي (١١٤٤)، وأحمد كما في إسناد الباب، عبد بن حميد كما في المنتخب (٣١٨)، وأبو يعلى (٧١٣٩)، والحميدي في مسنده (١٤١)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والدارقطني (٢/ ٢٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٢)، عن سفيان الثوري، عن عاصم به.
ورواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، باب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم.
الطريق الثاني: شريك بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله.
رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٤) ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٢)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٨/ ١٨٣)، قال: حدثنا شريك عن عاصم به. والحديث بالجملة ضعيف، لضعف عاصم. والله أعلم.
في الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف.
قال أحمد: ليس بذاك. وكان ابن عيينة لا يحمد حفظه، وضعفه أبو حاتم الرازي، وابن معين وابن مهدي وابن حبان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>