للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

تجديد التيمم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العبادات المنع.

• الوضوء تارة يكون مقصودًا لذاته، وتارة يكون وسيلة لتحصيل عبادة لغيره، وأما التيمم فلم يثبت أنه مقصود لذاته، بل هو وسيلة لغيره، وما كان وسيلة لغيره فقط لم يستحب تجديده.

• البدل دون المبدل منه (١).

• المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل (٢).

[م-٤٥٧] ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم (٣)،


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٧).
(٢) المرجع السابق (١٩/ ١٢٠).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٨)، المغني (٣/ ١٢٠)، المجموع (١/ ٤٨٧)، وقال في كشاف القناع (١/ ٨٩): «ولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده».

<<  <  ج: ص:  >  >>