للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

إن الموجب للغسل هو إنزال المني، كما أفاده حديث (إنما الماء من الماء) لكن المني تارة يوجد حقيقة، وتارة يوجد حكمًا عند كمال سببه، وهو غيبوبة الحشفة في محل يشتهى عادة مع خفاء خروجه، فكان الإيلاج في مثل هذا سببًا لاستطلاق وكاء المني عادة، فقام مقام خروج المني احتياطًا؛ لأنه مغيب عن بصره، فربما خرج ولم يقف عليه لقلته، وفي الصغيرة ونحوها لم يكن الإيلاج سببًا كاملًا لإنزال المني؛ لقصور اللذة، فلم يوجد إنزال المني حقيقة ولا تقديرًا، فلو قلنا بالوجوب من غير إنزال لكان فيه ترك العمل بالحديث أصلًا، وهو لا يجوز (١).

ويشكل على هذا التنظير أن المرأة لو أدخلت ذكر زوجها العنين، فعلى مقتضى التعليل لا يجب عليه غسل؛ لأنه ليس هناك إنزال للماء لا حقيقة ولا تقديرًا، وهو خلاف ظاهر النصوص من وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وقد أوجب الحنفية الغسل من جماع الخصي على الفاعل والمفعول به، والله أعلم (٢).

• دليل القائلين بوجوب الغسل:

عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل).

وحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل).

فهذه النصوص مطلقة، وهي توجب الغسل بالتقاء الختانين من غير قَيْدٍ، ومن قَيَّد ذلك بكونه لا يجب الغسل إلا إذا كانت المرأة كبيرة فقد قيد النصوص الشرعية بلا دليل.

• الراجح:

أرى أن الاحتياط وجوب الغسل، والله أعلم.

* * *


(١) بتصرف البحر الرائق (١/ ٦١).
(٢) انظر الفتاوى الهندية (١/ ١٥)، وقد نص المالكية على وجوب الغسل على العنين إذا أولج حشفته في فرج امرأته، انظر مواهب الجليل (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>