للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

• أدلة الجمهور على أن الدم قبل الولادة لا يعتبر نفاسًا:

أدلتهم في هذه المسألة هي أدلتهم في استدلالهم في أن الدم الذي يخرج مع الولادة لا يعتبر نفاسًا، وقد سقت أدلتهم في المسألة التي قبل هذه. فإذا كان الدم الذي مع الولادة لا يعتبر نفاسًا، فما بالك بالدم الذي قبل الولادة.

• دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

استدلوا بقولهم: إنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبًا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته، وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة؛ لأن الظاهر أنه دم فساد. فإن تبين كونه قريبًا من الوضع كوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه (٢).

* * *


(١) الإنصاف (١/ ٣٨٧)، المبدع (١/ ٢٩٣)، كشاف القناع (١/ ٢١٨)، الفروع (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢)، الإقناع (١/ ٧٢).
(٢) المغني (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>