للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

في المرأة تلد ولم تر دمًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.

[م-٨٠٤] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا.

فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.

وهو قول أبي حنفية، وزفر (١)، والراجح في مذهب مالك (٢)،

وأصح الوجهين في


(١) فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٩)، وقال في البناية (١/ ٦٩٦): «وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه كان يفتي الصدر الشهيد».
(٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، قال الصاوي: «هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل، من روايتين عن مالك، وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه».اهـ
وفي حاشية العدوي المطبوعة مع الخرشي (١/ ١٦٥)، يجب الغسل، وضعف الرواية الثانية عن مالك في عدم الوجوب.
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٣٠): «وهو المعتمد ـ يعني وجوب الغسل ـ وإن كانت الولادة عارية عن الدم».

<<  <  ج: ص:  >  >>