للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (٣)، وقول للمالكية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (٧).

• تعليل من قال بجوب الغسل أو استحبابه:

التعليل الأول:

قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضًا للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.

التعليل الثاني:

إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (٨).


(١) مغني المحتاج (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢١١) وفيه: «يجوز جماعها بعد الولادة بلا بلل؛ لأنها جنابة، وهي لا تمنع الجماع. قال الرملي: وتفطر به إذا كانت صائمة يشكل على جواز وطئها. والحاصل أنه علل وجوب الغسل بالولادة تارة بأنها مظنة النفاس، وتارة بأن الولد مني مجتمع، فالثاني من التعليلين يقتضي جواز الوطء، وعدم المفطر؛ لأن الجنابة بمجردها لا تبطل الصوم، فلعلهم بنوا جواز الوطء على أن الولادة جنابة، والفطر على أنه مظنة للنفاس احتياطًا للعبادة بالنسبة للفطر تخفيفًا على الزوج للشك في المحرم».
(٢) الإنصاف (١/ ٢٤١)، المبدع (١/ ١/١٨٦).
(٣) البناية (١/ ٦٩٦)، فتح القدير (١/ ١٨٦).
(٤) الخرشي (١/ ١٦٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢١١).
(٦) الإقناع (١/ ٤٥)، الإنصاف (١/ ٢٤١)، المبدع (١/ ١٨٦).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).
(٨) الوسيط الغزالي (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>