للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (١).

[الدليل الثالث]

(١٤٦٧ - ٢٠٩) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا (٢).

[الدليل الرابع]

(١٤٦٨ - ٢١٠) ما رواه مسلم من طريق زكرياء بن إسحق، حدثنا أبو الزبير،

أنه سمع جابرًا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر (٣).

[الدليل الخامس]

(١٤٦٩ - ٢١١) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (٤).


(١) مسلم (٢٦٢).
(٢) صحيح البخاري (٣٨٦٠).
(٣) صحيح مسلم (٢٦٣).
(٤) المسند (٢/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>