وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٤٩، ٥٠)، (٧/ ٢٣٩)، وقال في المجموع (١/ ٥٠٠): «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ... ». إلخ وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٧٤)، الفروع (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ١٦٩). وانظر رواية مالك: شرح الخرشي (١/ ١٧٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٠، ١٦١)، حاشية العدوي (١/ ٢٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٥٢). (٢) المحلى بالآثار (١/ ٣٢١). (٣) قال مالك في المدونة (١/ ١٤٤): «لا يمسح المقيم على خفيه». وقال في المنتقى (١/ ٧٧): «وأما المسح في الحضر، فعن مالك فيه روايتان: أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة، وهو الصحيح، وإليه رجع مالك .. إلخ. وانظر الخرشي (١/ ١٧٦). (٤) قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٧): «قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر: أنه روي عن مالك لا يمسح المسافر ولا المقيم، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا عندي يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه، وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر أصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولًا على وجه الكراهة لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق». اهـ