للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في الجهر بالنية]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- النية: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، وليس عليه نطق بلسانه.

- لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقًا، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب.

- لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، والأصل في العبادات التوقيف

وقيل:

- اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة.

[م-٨١] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب، واتفقوا على أن الجهر بالنية لا يشرع (١).


(١) قال ابن الحاج في المدخل (٢/ ٢٧٤): «ولا يجهر بالنية فإن الجهر بها من البدع».
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤): «اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع». وانظر الفروع (١/ ١٣٩). ...
وأما التلفظ بها بدون جهر فمحل خلاف بين أصحاب الأئمة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢/ ٩٠): «التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>