للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: في كل شهر مرة، سواء اعتبرنا أكثر الحيض كما عند الحنفية أو أقله، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، أو أغلبه كما عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية.

وقيل: دورتها ستة عشر يومًا. يوم وليلة حيض، وخمسة عشر يومًا استحاضة. وهو رواية عند الشافعية.

وقيل: الأمر يقدر بأن يقبل دم جديد غير الدم الذي كان عليها، ولا يقدرون بالشهر. وهو مذهب المالكية.

• دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

قالوا: الغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، ولذلك جعلت عدة المطلقة ثلاث حيض، وللمرأة التي لا تحيض لكبر أو صغر أو غيرهما ثلاثة أشهر، فجعل في مقابل كل حيضة وطهر شهر واحد.

وقد سبق أن نقلت كلام الأطباء في الموضوع نفسه في موضع سابق.

• دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

قال: إذا رددنا المرأة إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة، رددناها إلى أقل الطهر، وهو خمسة عشر يومًا، فيكون دورها ستة عشر يومًا.

• ورده هذا:

قال النووي: «هذا في غاية الضعف، قال إمام الحرمين: هذا الوجه اتباع لفظ، وإعراض عن المعنى، لأن الرد إلى أقل الحيض إنما كان لتكثر صلاتها، فإذا ردت إلى أقل الطهر عاجلها الحيض فقلت صلاتها» (١).

وقال أيضًا في الروضة: «وهو نص غريب للشافعي رحمه الله، ثم قال: وهو شاذ ضعيف» (٢).


(١) المجموع (٢/ ٤٢٤).
(٢) الروضة (١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>