للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يمكن أن تكون المدة أربعًا وعشرين ساعة؛ لأنه معلوم أن الحدث لا بد أن يسبق المسح، ولو بفترة وجيزة، فلا يتصور أن يمسح يومًا وليلة تامين إلا إذا اعتبرنا المدة من المسح.

[الدليل الرابع]

(٥٩٨ - ٩٥) ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عاصم ابن سليمان،

عن أبي عثمان النهدي، قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته (١).

[انفرد عاصم، عن أبي عثمان في ذكر التوقيت في قصة اختلاف سعد مع ابن عمر في المسح على الخفين، ورواه أصحاب ابن عمر بدون ذكر التوقيت] (٢).

قال ابن المنذر تعليقًا على هذا الأثر: ولا شك أن عمر بن الخطاب أعلم بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي)، وروي عنه أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)». اهـ كلام ابن المنذر (٣).

[الدليل الخامس]

قالوا: إن القائلين بأن المدة تبتدئ من الحدث، قالوا: إذا أحدث قبل سفره، ثم سافر، فمسح في سفره، أتم مسح مسافر، ولو أحدث قبل سفره، ومسح، ثم سافر فمسح مقيم، فقد عُلِق الحكم بالمسح، ولم يعلقه بالحدث، وهذا دليل على أن المعتبر


(١) المصنف (١/ ٢٠٩) رقم ٨٠٨.
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر ح: (٦٠٥).
(٣) الأوسط (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>