للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القيم: «مقصود أنس به: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه» (١).

ولا نحتاج إلى هذا الجواب، والحديث ضعيف، ولو قبلوا منا هذا لقبلنا منهم دعوى أن الأحاديث الواردة في المسح على العمامة دون ذكر الناصية أن المقصود مع مسح الناصية، لأن هذه الأحاديث لم تنفيها، وقد أثبتها حديث المغيرة في المسح على العمامة والناصية على القول بثبوته، بل نقول: حديث أنس لا يثبت، ولا يستدل على دعوى الاقتصار على مقدم الرأس إلا بحديث صحيح.

* الدليل الثالث:

(٣٣٩ - ١٩٣) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:

بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم


(١) زاد المعاد (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>