للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التعبد هو بإزالة الشعر لا بالمزيل، فيحصل المقصود بأي وجه حصلت الإزالة.

• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.

[م-٨٤٣] التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر

ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (١).

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

وهل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور؟

(٢١١٣ - ٦٤) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت،

عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور، ويلى عانته بيده (٢).


(١) انظر البحر الرائق (٣/ ١١)، والفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨١)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (٢/ ٤٤٤)، الثمر الدواني (ص: ٦٨٢)، كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩)، وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٢): «والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز». اهـ.، طرح التثريب (٢/ ٧٦). وفي المذهب الحنبلي انظر الفروع (١/ ١٣٠، ١٣١)، الآداب الشرعية (٣/ ٣٣١)،
(٢) مسند أبي داود الطيالسي (١٦١٠).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «الفرع»

<<  <  ج: ص:  >  >>