للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في السفر ركعتين إلا لمسافر، فعلم أنهم كانوا مسافرين». اهـ

(٦٣١ - ١٢٨) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن إسماعيل ابن أمية، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر (١).

[وإسناده صحيح].

قلت: ابن عمر ممن هاجر إلى المدينة، فالمقصود خروجه إلى منى في الحج.

[الدليل الخامس]

أن الشيء إذا كان له حقيقة شرعية قدمت على غيرها من الحقائق، كالصلاة حقيقتها اللغوية: الدعاء، والإيمان حقيقته اللغوية: التصديق لكن جاء في الشرع بيان حقيقتهما الشرعية فقضى على حقيقتهما اللغوية.

والسفر ليس له حقيقة شرعية، فتقدم، وليس له حقيقة لغوية، واللفظ إذا لم يكن له حقيقة شرعية ولا لغوية قدمت الحقيقة العرفية، فما عده الناس في عرفهم سفرًا فهو سفر، وما لم يعتبره الناس سفرًا فليس بسفر.

• وأجيب:

بأن هذا الكلام جيد، ولكن تعليق الأمر بالعرف لا ينضبط، وقد يلتبس الأمر على عامة الناس، وقد يكون سببًا في تلاعب بعض الناس بفرائض الدين ممن لا يقدر الأمور بمقدارها، وأين اطراد العرف مع اتساع رقعة البلاد، وكثرة الناس، وقد كانت البلاد الإسلامية فيما سبق محدودة المكان وعدد الناس قليلًا، ويمكن ضبط العرف، أما الآن ففيه صعوبة.

قال ابن العربي: «لم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر، لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان ذلك؛ لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذي


(١) المصنف (٢/ ٢٠٦) رقم ٨١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>