للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها.

[دليل من قال: التسمية سنة]

[الدليل الأول]

(١٠١٢ - ٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (٣).


(١) الإنصاف (١/ ٢٨٨)، المحرر (١/ ٢٢).
(٢) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٤٧٨).
(٣) المسند (٢/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>