للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء يكون طاهرًا عندهم غير مطهر: لا طهورًا ولا نجس، وكيف يستدل به الشافعية، وهم يرون أن غمس القائم من نوم الليل يده في الماء غاية ما فيه أنه مكروه، ويصح التطهر منه، فكيف صح دليلًا لهم في هذه المسألة، وهم لا يرون أبدًا نجاسة الماء إذا غمس النائم فيه يده، فهذا نوع من التناقض، والله أعلم، وكما بينت سابقًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء، إنما نهى النائم عن غمس يده، ولو غمسها كان آثمًا إذا كان عالمًا بالنهي، والماء طهور، والله أعلم.

• دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير.

[الدليل الأول]

قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، وهذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره باق على صفته التي خلقها الله عليها، لا في لونه، ولا في طعمه، ولا في رائحته فكيف يحرم الوضوء منه، وكيف يصح العدول إلى التيمم مع وجوده.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) [الفرقان: ٤٨]، فقد سمى الله الماء طهورًا، وهو إنما يكون طهورًا بصفته، فلا ينزع عنه اسم الطهورية حتى تنتفي عنه هذه الصفة، ولا تنتفي إلا بالتغير، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، فوجب ثبوت هذا الوصف له على كل حال، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فإذا أطلق الله ذلك ولم يقيده بحال دون حال، فكل شيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، ولم يغير ذلك المخالط له أحد أوصافه، بقي على أصله من الطهارة والتطهير، سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا.

[الدليل الثالث]

(٨٤) ما رواه أحمد، من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>