للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة، أنها قالت: إن أم حبيبة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي (١).

[الدليل الثاني]

(٢٠١٨ - ٤٧٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي (٢).

[الدليل الثالث]

المستحاضة تارة يحكم لها بأنها حائض، فلا تصلي ولا تصوم، وتارة يحكم لها بالطهارة، فتجب عليها الصلاة والصوم، فإذا حكم عليها بالحيض، فإذا أدبرت حيضتها وجب عليها الغسل كما يجب على كل حائض.

وأما الأدلة على وجوب الوضوء لكل صلاة فقد تعرضت له بالبحث في فصل مستقل فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد عند إدبار حيضها، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح مسلم (٦٥ - ٣٣٤).
(٢) صحيح البخاري (٣٢٠)، وقد سبق تخريج حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت
أبي حبيش، وتكلمت عن ألفاظه، ومن رواها، انظر (ح ١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>