للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

في من يولد وهو مختون

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع.

• كل ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار وسيلته؛ لأن الوسائل تبع لمقاصدها، فالختان غاية، وإمرار الموس وسيلة، فإذا ولد مختونًا لم يشرع إمرار الموس على الحشفة (١).

• قد تبقى الوسائل شرعًا مع انتفاء مقصدها إذا دل دليل على الحكم ببقائها، وتكون حينئذ مقصودة لنفسها فيجتمع في الوسيلة أن تكون مقصودة بنفسها ومقصودة لغيرها باعتبارين، فالوضوء مثلًا عبادة مقصودة في نفسها، ووسيلة إلى مقصود آخر، كالصلاة ومس المصحف، ونحوها.

[م-٨٢١] اختلف الفقهاء فيمن ولد مختونًا.


(١) المقصد هو الغاية والهدف من الحكم، والوسيلة: هي الطريق الموصل للهدف والغاية، فمتى سقط، فمتى سقط المقصد سقطت الوسيلة التي شرعت؛ لأنها تصبح عبثًا لا قيمة لها، أو أنها وسيلة لفاسد أو باطل أو منهي عنه، ولذلك كانت قاعدة الوسائل مرتبة بقاعدة المقاصد. انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها (١/ ٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>