للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال من الحديث:

قالوا: نهى عن استعمالها مع وجود غيرها، وهذا مطلق سواء تيقنا طهارتها، أم لا، والأصل في النهي أنه للتحريم، لكن لما قال سبحانه وتعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ) [المائدة: ٥]، ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم، وفي أوانيهم، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعام أهل الكتاب، في أحاديث صحيحة دل ذلك على أن النهي للكراهة، والله أعلم.

• دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

استدلوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم على وجوب غسل ما استعملوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها، والأصل في الأمر الوجوب.

ولأن الغالب على آنية الكفار وثيابهم النجاسة؛ لأنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير ويأكلون فيها الميتة، وإذا تعارض الأصل (وهي كونها طاهرة) مع الغالب، وهو استعمال النجاسة فيها، قدم الغالب على الأصل، فكل ما غلب على ظننا نجاسته حكمنا بنجاسته.

ووجه التفريق عند المالكية بين ما استعملوه وبين ما نسجوه، أن ما نسجوا يتقون فيه بعض التوقي، لئلا يفسد عليهم، بخلاف ما لبسوه.

وأجاب ابن العربي على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصيبون من آنية المشركين وأسقيتهم، فلا يعيب ذلك عليهم، قال: «إن صح فمحمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه، وهو الغسل، أو يكون محمولًا على استعمال الأواني التي لا يطبخ فيها».اهـ (١).

[دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين.]

[الدليل الأول]

(١١٤) ما رواه مسلم من طريق حميد بن هلال،


(١) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٧/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>