للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من غير حلم، ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله - قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك. قال: نعم قال: هما أعلم، ثم رد

أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان. قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

إذا كان طلوع الفجر على الصائم وهو جنب لا يفسد صومه، لم يفسد من الحائض إذا طهرت من الدم؛ لأن كلًا منهما يملك أن يرفع حدثه متى شاء. فالحائض عندما انقطع دمها قد طهرت من الخبث، وبقيت طهارتها من الحدث، فأصبح حدثها بعد انقطاع دمها لا يوجب إلا الغسل كالجنب تمامًا، وصفة الغسل فيهما واحدة في الجملة كما بينا في صفة الغسل. فيكون حكمهما واحدًا. والله أعلم.

• دليل من قال: لا يصح صومها مطلقًا حتى تغتسل قبل الفجر:

قالوا: حدث الحيض يمنع الصوم، وإذا أصبحت وهي لم تغتسل فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة، وليست كالجنب؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم، والحيضة تنقضه.

• وأجيب:

قال ابن قدامة: «ما ذكروه لا يصح، فإن من طهرت من الحيض ليست حائضًا، وإنما عليها حدث موجب للغسل، فهي كالجنب فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد


(١) مسلم (١١٠٩)، والبخاري (١٩٢٥، ١٩٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>