للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعية والحنابلة حملوا الأمر بالإيتار إن كان في الثلاث مسحات، فالأصل فيها الوجوب، وما زاد حملوه على الاستحباب، وأخذوا من مفهوم حديث سلمان في مسلم: (ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار).

فدل على أن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار محرم؛ لأنه الأصل في النهي، فصار الإيتار بثلاثة واجب، وما زاد على الثلاثة فقطعه على وتر مستحب.

• دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد:

(١٤٢٨ - ١٧٠) استدلوا بما رواه أحمد من طريق عيسى بن يونس، حدثنا ثور ابن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (١).

[ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (٢).

قالوا: فالمعتبر بالاستجمار: هو الإنقاء، دون العدد، فإن حصل بحجر واحد كفاه، وتحقق له سنة الإيتار.

ورد عليهم:

أولًا: أن هذا الحديث ضعيف، لا يرد الأحاديث الصحيحة كحديث سلمان، وحديث أبي هريرة، وحديث عائشة وغيرها.

ثانيًا: لو ثبت أن الحديث صحيح، فلا بد من الجمع بينه وبين الأحاديث التي


(١) المسند (٢/ ٣٧١).
(٢) سبق تخريجه في حكم الاستنجاء، انظر ح: (١٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>