للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء]

[المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.

• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

• الاستجمار هل هو رخصة، أو عزيمة؟

وعلى التسليم بأنه رخصة:

هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه.

[م-٦٦٨] سبق أن ذكرنا الأدلة الكثيرة على جواز الاستجمار، وهو مذهب السواد الأعظم من الناس، واختلف الفقهاء في بعض الصور، هل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فمن هذه الصور التي يتعين فيها الماء عند بعض الفقهاء إذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>