للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

إذا كان مسح الرأس بالماء يرفع الحدث، فكذلك مسح الخف.

[الدليل الرابع]

استدل النووي على أنه يرفع الحدث، بأنه يصلي بالمسح فرائض، ولو كان لا يرفع لما جمع به فرائض كالتيمم، وطهارة المستحاضة.

والصحيح أن التيمم رافع لا مبيح، لكنه رفع مؤقت إلى وجود الماء، كما أن الصحيح في طهارة المستحاضة أنه لا يلزمها الوضوء من الحدث الدائم؛ لأنه ليس من فعلها، (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦] وسوف يأتي بحث هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

قالوا: بأن المسح طهارة تبطل بظهور الأصل، فلم ترفع الحدث كالتيمم.

ولأنه مسح قائم مقام الغسل، فلم يرفع الحدث كالتيمم.

والصحيح الأول، ولا نسلم أن المسح بدل عن الغسل، وإنما المفروض في القدم الغسل إن كانت مكشوفة أو المسح إن كانت مستترة بالخف،، كما أن الصحيح أن التيمم يرفع الحدث، وهو مطهر بنص القرآن والسنة.

قال تعالى بعد أن ذكر طهارة الماء والتيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ و) [المائدة: ٦].

(٥٥٤ - ٥١) وروى البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد، هو ابن صهيب الفقير، قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من

<<  <  ج: ص:  >  >>