للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣).

وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية (٤).

وقيل: يجب تخليل اللحية مطلقًا كثيفة أو خفيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (٥).

وعلى القول بالوجوب فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقط، أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة؟ في ذلك قولان حكاهما المازري (٦).

- أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

* الدليل الأول:

(٢٢٢ - ٧٦) ما رواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق،

عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثًا، وفي آخره قال: وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني أفعل (٧).

[ذكر التخليل منكر، وحديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ذكر التخليل] (٨).


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٢)، تحفة المحتاج (١/ ٢٣٤)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٢).
(٢) الإنصاف (١/ ١٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٠٦).
(٣) مواهب الجليل (١/ ١٨٩).
(٤) جاء في التمهيد (٢٠/ ١٢١): «قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله».
(٥) مواهب الجليل (١/ ١٨٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٩).
(٦) مواهب الجليل (١/ ١٩٠).
(٧) المصنف (١٢٥).
(٨) في إسناده عامر بن شقيق، جاء في ترجمته: =

<<  <  ج: ص:  >  >>