للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.

• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.

• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض من باب أولى.

[م-٧٥٤] اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.

فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقًا سواء أمنت التلويث أم لا.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين (٣).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٥٦)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦)، مراقي الفلاح (ص ٥٨).
(٢) القوانين الفقهية (ص ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣، ١٧٤) الخرشي (١/ ٢٠٩)، منح الجليل (١/ ١٧٤).
(٣) المجموع (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>