للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في اعتكاف الحائض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اعتكاف الحائض مبني على مسألة حكم لبثها في المسجد.

• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.

• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.

• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.

[م-٧٥٥] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).


(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٠٨)، فتح القدير (٢/ ٤٠٠)، بداية المجتهد مع الهداية (٥/ ٢٦٤) الشرح الصغير (١/ ٧٢٨، ٧٣٨)، المقدمات - ابن رشد (١/ ٢٥٧) واشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، فلا يصح اعتكافها عندهم. ...
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٣٢): «والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار». اهـ وانظر روضة الطالبين - النووي (٢/ ٣٩٦)، المهذب (١/ ٢٠٠)، المجموع (٦/ ٥١٩، ٥٢٠)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٨) المغني (٤/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>