للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أدلة القائلين بجواز اللبث إذا انقطع دمها بشرط الوضوء:

(١٨٤٣ - ٣٠٣) استدلوا بما رواه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا للصلاة (١).

وسبق تخريجه (٢)، وقد ناقشت الاستدلال بهذا الحديث في أدلة المسألة التي قبل هذه فارجع إليه.

والراجح كما قلت سابقًا: جواز مكث الحائض وعبورها المسجد بشرط أن تأمن التلويث؛ لأن المساجد يجب صيانتها حتى من البصاق الطاهر فضلًا عن الدم النجس. والله أعلم.

* * *


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣).
(٢) انظر حديث رقم ١٨٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>