للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٣] إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلًا فإنه يأثم بذلك، فإذا تطهر به فهل يصح تطهره مع تحريمه؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

وقيل: لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، به قال ابن حزم (٢).

وقيل: لا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، اختاره بعض الحنابلة (٣).

• دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

[الدليل الأول]

القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل حرامًا لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح.

(٩) فقد روى أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء ابن يسار،


(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و (٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و (٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨)، إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩، ٦٨).
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٨): «وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته».اهـ
وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: ١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٢)، المبدع (١/ ٤٠).
وانظر قول ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٨).
(٣) قال في منار السبيل (١/ ١٥): «ماء يحرم استعماله، ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>