للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه إشارة إلى رجوع جابر؛ لأنه أشار أن ابن عباس لم يتركه، حتى يقرره، وأنهم أرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك، فوافقت ابن عباس، ولا يسع جابرًا إلا الرجوع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

• القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة الصحابة:

(١٨٩٢ - ٣٥٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أبي فروة، قال:

سألت القاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر، ثم حاضت يوم النحر، فقال: يرحم الله عمر. قال أصحاب محمد: قد فرغت إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت (١).

[صحيح].

وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث من رجال الشيخين.

• دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

(١٨٩٣ - ٣٥٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال:

سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أُرِبْت عن يديك، سألتني عن شيء، سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه (٢).

[الحديث إسناد رجاله ثقات] (٣).


(١) المصنف (١٣١٧٤).
(٢) المصنف (١٣١٧٩).
(٣) الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤١٦) حدثنا بهز وعفان قالا: ثنا أبو عوانة به بلفظ: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣٣٣٠) وفي المسند (٥٧٥) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٦٢) ح ٣٣٥٣، عن عفان وحده به. ...
وأخرجه أبو داود (٢٠٠٤) حدثنا عمرو بن عون،
والنسائي في الكبرى (٤١٨٥) أنبأ قتيبة بن سعيد،
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٦٢) ح ٣٣٥٣، من طريق سهل بن بكار.
والطحاوي (٢٢٣٢) من طريق أبي داود (الطيالسي)، كلهم عن أبي عوانة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>