للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحته، فلا يسقط به ما تيقن وجوبه (١).

وقال الزركشي: «كأن الخرقي رحمه الله تعارضت عنده هذه الأقوال فأعرض عنها وقال: إن ما بينهما مشكوك فيه، فتصوم وتصلي؛ لاحتمال كونه دم حيض، وأداء الصلاة لا يلزمها، والصوم الواجب تقضيه لعدم صحته منها على هذا التقدير» (٢).

قلت: هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على العبد صيام يوم واحد مرتين؛ ولأن الشك ليس في أحكام الله، وإنما هو وصف عارض يطرأ على الشخص إما لقصور في البحث، أو لتردد في أدلة ظاهرها التعارض، وما يكون عند فلان من شك وتردد لا يكون عند الآخر.

[دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض]

[الدليل الأول]

من القرآن الكريم قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المحيض بأنه هو الأذى الخارج من الفرج، فإذا وجد هذا الأذى وجد حكمه، فكيف نحكم لهذا الدم قبل تمام الخمسين بشهر بأنه حيض وبعد تمام الخمسين نحكم بأنه دم فساد، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة، ومثله يقال لمن حد سن اليأس بالستين أو بالسبعين أو بغيرهما.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: (وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ) [الطلاق: ٤].

فعلق الله سبحانه نهاية الحيض باليأس، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة، والمرأة التي ما زال حيضها مطردًا مستمرًا على صفته ولونه كيف يقال عنها بأنها آيسة من المحيض


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) الزركشي في شرح الخرقي (١/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>