للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل على أن الأمر للإرشاد، أو للندب؛ لأن تحصيل النشاط للعود ليس بواجب، فكذلك وسيلته، وهو الوضوء.

(٨٣٤ - ١٥٤) كما أنه يصرفه عن الوجوب بما رواه الطحاوي، من طريق يحيى ابن أيوب، عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل (١).

[انفرد بهذا اللفظ يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، وكل من رواه عن أبي إسحاق لم يذكروه بهذا اللفظ، فلعل يحيى رواه بالمعنى، فأخطأ فيه] (٢).

• دليل من قال: يغسل فرجه:

استدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم، ولكنهم حملوا الأمر بالوضوء على الوضوء


(١) معاني الآثار (١/ ١٢٧)، ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٤٩) من طريق يحيى ابن أيوب به.
(٢) يحيى بن أيوب، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ.
وقد خالف يحيى جماعة منهم: إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، والثوري، وأبو الأحوص، وزهير بن معاوية، كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، فلم يذكروا معاودة الوطء أصلًا، وقد سبق تخريج روايتهم في فصل الوضوء لنوم الجنب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>