للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب:

بأن خبر الآحاد يوجب العلم على الصحيح، وتثبت به الأحكام، ولا يشترط أن يكون الخبر متواترًا حتى يقبل، وما كان معروفًا عند السلف رد خبر الآحاد إذا كان السند إليه صحيحًا غير معارض بأقوى منه لكونه من أخبار الآحاد، وإنما جاء الكلام فيه من أهل البدع، وممن ردوا الأخبار الصحيحة لمعارضته لأفهامهم السقيمة، بل إن مصطلح التواتر والآحاد مصطلح حادث، وصدق القائل:

وكم من عائب قولًا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم.

وليس هذا موضع الاستدلال على قبول خبر الآحاد، ولا على تناقض أصحاب هذا القول، وقبولهم في مواضع كثيرة ما ردوه في موضع آخر.

[الدليل الثالث]

(٦٥٥ - ١٥٢) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة،

عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به. الحديث قطعة من حديث طويل (١).

وجه الاستدلال:

قال الجصاص: معلوم أنه مسح برأسه؛ لأن مسح العمامة لا يسمى وضوءًا، ثم نفى جواز الصلاة إلا به.

• وأجيب:

أولًا: أن الحديث ضعيف جدًّا فيه عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو متروك، زيد


(١) سنن ابن ماجه (٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>