للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف]

الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق.

• الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة.

[م-٢٥٩] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٥١، ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٥، ١٥٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٩).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٢): «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة .... ».
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣١): «وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد. ...
وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة».

<<  <  ج: ص:  >  >>