للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله يتوقف على الباعث على ذلك، فإن كان الباعث مباحًا جاز، وإلا منع.

أولًا: تعاطي المرأة ما يقطع حيضها.

أما تعاطي المرأة ما يقطع حيضها، فإن الحكم يختلف تبعًا للحامل على ذلك.

فقد يكون الحامل على ذلك المحافظة على صحة الأم، أو على مصلحة الولد.

وقد يكون الحامل على ذلك تنظيم الحمل.

وقد يكون الحامل عليه الحرص على إتمام المناسك.

وقد تتعاطاه من أجل قطع النسل إما لعدم رغبة في الولد مطلقًا، أو اكتفاء بعدد معين، أو لغير ذلك من الدوافع، وسوف أناقش هذه الأمور حالة حالة.

الحالة الأولى:

[م-٧٠٥] إذا تعاطت المرأة ما يقطع الحيض عنها خوفًا على صحتها بأن أخبرها طبيب ثقة أن الحمل فيه خطورة على حياتها، سواء كان ذلك أثناء الحمل أو عند

<<  <  ج: ص:  >  >>