للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعية (١)، ورجحه ابن حزم (٢)، وابن قدامة (٣).

وقيل: الماء طاهر، وليس بطهور، اختاره من المالكية ابن عرفة، وابن مرزوق والأجهوري (٤)، وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي (٥)، واختاره أبو الخطاب في الانتصار (٦)، والمجد، وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة (٧).

وقيل: طهور مكروه، وهو المشهور عند الحنابلة (٨).

• دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

[الدليل الأول]

الأصل في الماء أنه طهور، ومن أراد أن ينقله عن أصله طلب منه الدليل، وإلا بقي على أصله.

[الدليل الثاني]

قدمت الخلاف في أقسام المياه، وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من حيث الأدلة، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما، فكل دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليلًا لهذه المسألة، وإذا ضعف القول بوجود قسم الطاهر، فإن الماء في هذه المسألة يصبح طهورًا؛ لأن أحدًا لم يقل بأنه إذا خالطه طاهر يصبح


(١) الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ١٥٥).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (مسألة ١٤٧): «وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل للجنابة جائز، ثم قال: سواء كان الواقع فيه مسكًا أو عسلًا أو زعفرانًا، أو غير ذلك».
(٣) انظر المغني (١/ ٢٣)، والمبدع شرح المقنع (١/ ٣٦)، والإنصاف (١/ ٢٣).
(٤) الإكليل (١/ ٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦).
(٥) المجموع (١/ ١٥٤).
(٦) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٢٦).
(٧) الإنصاف (١/ ٢٣).
(٨) المرجع السابق (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>