للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.

[م-٣٠٧] نص الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟

• وعللوا ذلك:

بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.

وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٠٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٦٣، ١٦٤).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٨١)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>