للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة (١)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٢).

واستدل ابن حزم بأن الغسل لا يجب بمجرد مطلق الإيلاج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.

فقوله صلى الله عليه وسلم (إذا جلس) وقوله (ثم جهدها) هذه الألفاظ لا تطلق إلا على المختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه جلس بين شعبها، ولا النائم ولا المغمى عليه كذلك.

فكان المراد معنى زائدًا على مجرد الإيلاج، وهو انتشار الذكر ولذته بذلك، وأما إذا كان الذكر لم ينتشر، كما هو الحال في النائم فلا فرق بين دخوله ودخول الأصبع في الفرج، ومع ذلك لا يوجب الغسل إيلاجه في فرج المرأة، ولو وجدت اللذة بذلك.

• ويناقش:

بأن الجلوس ليس شرطًا في وجوب الغسل، فلو أنه أولج ذكره وهو قائم، أو من الخلف ولم يجلس بين شعبها الأربع لوجب الغسل، وكذلك قوله: (ثم جهدها) المقصود به: هو الاجتهاد في إيلاج الحشفة، فلو أنه حصل هذا بلا جهد لوجب الغسل، ولذلك قال في حديث أبي هريرة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (١/ ٢٣٣).
(٢) المحلى (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>