للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• روى الرواي لفظة (وجنبوه السواد) ثم جزم بنفيها، فهل يقدم الإثبات باعتباره القديم، أو يقال: لو كان أبو الزبير يشك في ثبوتها أو يتردد لقيل: من حفظ مقدم على من لم يحفظ، أما إذا كان جازمًا بعدم ورودها في الحديث فلا تقبل، وإذا اختلف على الراوي فتارة يذكرها، وتارة يجزم بنفيها كان هذا سببًا في إضعاف روايته.

• أمر الشارع بالصبغ أمرًا مطلقًا، وروي النهي عن السواد، فهل يحمل المطلق على المقيد، باعتبار أن المقيد لا يعارض المطلق، كما أن العام لا يعارض الخاص، أو يقال: لو صح الحديثان، فالمقيد مقدم على المطلق، وما دام أن لفظة (وجنبوه السواد) لا تثبت فلا يقيد الحديثَ الصحيحَ حديثُ ضعيفُ، والله أعلم.

[م-٨٦٧] خضاب الشيب بالسواد اتفقوا على جوازه في الحرب (١)،

واختلفوا في غير الحرب:

فقيل: يحرم.


(١) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٤٩٩): «ويستثنى من ذلك -يعني النهي عن الصبغ بالأسود- المجاهد اتفاقًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>