للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو شيء دليل على اطلاعهم على هذا، وإقرارهم له، والله أعلم.

[الدليل الخامس]

لو كانت الآنية حرامًا مطلقًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير الأواني كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها حين كانت الصورة محرمة مطلقًا.

(١٠٤) أخرجه مسلم من طريق سفيان بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث.

(١٠٥) وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيحين أنه استسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين - كأنه يقول: لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١).

ففي هذا الحديث دليل على اقتناء حذيفة للإناء، ولو كان منكرًا لكسره رضي الله عنه، والذي أميل إليه أن الاستعمال في غير الأكل والشرب غير محرم، وإن كان الاحتياط تركه، والله أعلم.

* * *


(١) سبق تخريجه، انظر رقم (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>