للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• تعليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقًا:

التعليل الأول:

أن هذه الأشياء بحكم المنفصل.

التعليل الثاني:

أن هذه الأجزاء ليست محلًا للشهوة الأصلية.

التعليل الثالث:

أنه لا يلحقه طلاق بطلاق هذه الأشياء. وهذا التعليل فيه نزاع كما سيتضح إن شاء الله من أدلة المالكية.

• دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقًا:

أدلتهم هي أدلتهم في وجوب الوضوء من مس بدن المرأة، وقد ذكرناها بالتفصيل في المسألة السابقة.

كما عللوا ذلك بأن الشعر جزء من البدن متصل به اتصال خلقة فأشبه اللحم؛ ولأنه جزء من البدن يلحقه طلاقه فأشبه ما ذكرناه (١).

• دليل من قيد النقض بالشهوة:

من اعتبر الشهوة هنا قد اعتبرها في مس بدن المرأة، وأدلتهم هنا هي أدلتهم هناك، وقد ذكرناها في المسألة السابقة، وأجبنا عليها.

• الراجح:

لو قلنا بنقض الوضوء من مس بدن المرأة لقلنا به هنا، وقد بينا أن القول الراجح أن مس بدن المرأة لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الصريح في المسألة.

* * *


(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>