للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في مس المحارم]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في مس المحارم راجع إلى الخلاف في اشتراط الشهوة في نقض الوضوء من لمس المرأة.

فمن رأى النقض بمجرد اللمس، ولو لم يكن بشهوة، لم يكن عنده فرق بين لمس المحارم وغيرهن.

ومن اشترط الشهوة لنقض الوضوء، رأى أن لمس ذات المحرم لا ينقض الوضوء باعتبار أنها ليست بمحل للشهوة، فأشبه لمس الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، ومن هنا تنازعوا في مس الصغيرة التي لا تشتهى، والعجوز الهرمة، هل ينقض الوضوء لعموم الآية، أو لا ينقضه؛ لأنهما ليستا بمحل للشهوة؟ (١).

[م-٢٠٣] إذا لمس الرجل ذات محرم، فهل ينتقض وضوؤه؟ اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: إن وجد اللذة انتقض، لا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية، وهو مذهب


(١) انظر شرح التلقين للمازري (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>