للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس في الصفرة والكدرة]

[المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة]

[م-٧١٢] قبل أن نبحث عن حكم الصفرة والكدرة ينبغي أن نعرف ألوان الدم في كل مذهب

الأول: مذهب الحنفية: قسموا ألوان الدم إلى ستة أقسام:

الأول: السواد، الثاني: الحمرة، الثالث: الصفرة، الرابع: الكدرة، الخامس: التربية، السادس: الخضرة.

والدم الأسود، والأحمر معروفان، وهما الأصل في لون الدم، بل الأصل في الدم أن يكون لونه أحمر، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير دم الحيض أسود.

وأما الصفرة والكدرة، فقال النووي: نقلًا عن الشيخ أبي حامد، هما ماء أصفر وماء كدر، وليسا بدم.

وقال إمام الحرمين: هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة، وليس على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>