للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- إذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.

- علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح، وأحكام الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر.

- كل دم وجد من الفرج فهو حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.

[م-٧٠٤] إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت، وهو ما يسمى بانتقال العادة عن موضعها، وقد سبق لنا بحث بما تثبت به عادة المبتدأة؟

هل تثبت بمرة، أو بمرتين، أو بثلاث؟

وهذه المسألة مفرعة عليها؛ لأن من يرى أن العادة تثبت بمرة يقول: إذا تقدمت العادة، أو تأخرت، وصلح الدم أن يكون حيضًا لها فهو عادتها، وكذا إذا تأخرت.

وأما من يرى التكرار فلا يراه عادة حتى تتكرر.

والحنفية يفرقون بين تقدم العادة بالموضع، وبين تقدمها بالعدد ... فإذا رأت قبل عادتها دمًا أو بعد عادتها متصلة بها، فهذا عندهم يبحث في زيادة العادة ونقصها،

<<  <  ج: ص:  >  >>